أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي، أصدر القانون رقم (2) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي، ونص القانون الجديد في المادة الأولى منه على استبدال نصوص المواد (8) و(14) و(35) من القانون الأصلي، بنصوص أخرى تتعلق بعدم الخضوع للرسوم، وتخفيض بعض الرسوم التي تتعلق بالدعوى المقدرة القيمة بالنسبة للمدعي عند رفع الدعوي وتحميل الفرق على خاسر الدعوي، إضافة إلى تحديد الرسوم النسبية على التنفيذ بشكل يخفف العبء عن العمال وطالبي التنفيذ وذلك على النحو التالي
عدم الخضوع للرسم
وفقا لنص المادة رقم (8) المعدلة بالقانون الجديد فإنه لا تخضع للرسم المقرر بالقانون الأصلي بعض الفئات والدعاوى والطعون والطلبات وقد حددتها هذه المادة على سبيل الحصر وهي، الدعاوى أو الطعون أو الطلبات التي تقدمها الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية في الإمارة أو أي من إمارات الدولة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بالأوقاف والهبات والوصايا المرصودة لأعمال البر، والجمعيات الخيرية إذا قدمت تلك الدعاوى من هذه الجهات، كما لا تخضع للرسم أيضا الدعاوى التي تقدم من المساهمين بحق مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أو إدارتها التنفيذية، متى كانت نسبة مساهمة المدعين في الشركة لا تزيد على (10%) من مجموع أسهمها
كما لا يخضع للرسم المقرر بالقانون الأصلي ايضا الطعن في الأحكام الصادرة بالنفقة، وكذلك ما يودعه أمين التفليسة على ذمة التفليسة، وما يودعه المزايدون من ثمن العقار، وما تودعه الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على ذم ذوي الشأن، كما لا يخضع للرسم طلبات إشهار أو إثبات الإسلام، والتصديق على طلب الإعانة الاجتماعية، وطلبات تحقيق الوفاة والوراثة
الدعوى المقدرة القيمة
كما نص القانون الجديد على استبدال المادة (14) من القانون الأصلي على ان يكون نصها بانه يستوفى على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية والدعاوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية والدعاوى الناشئة عن الأعمال التجارية وباستثناء دعاوى الأحوال الشخصية، رسم نسبته (6%) من قيمة الدعوى على ألا يقل مقدار هذا الرسم عن 500 درهم ولا يزيد عن عشرين ألف درهم إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على 500 ألف درهم، وثلاثين ألف درهم إذا كانت قيمة الدعوى تتراوح بين 500 ألف وواحد درهم إلى مليون درهم، وأربعين ألف درهم إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على مليون درهم
كما نصت المادة ذاتها على أن يستوفى على الدعاوى الناشئة عن الأعمال التجارية المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية التي تكون قيمتها 500 ألف درهم أو أقل رسم نسبته (6%) من قيمة الدعوى، على ألا يقل مقدار هذا الرسم عن 500 درهم ولا يزيد على عشرين ألف درهم، ويتم استيفاء هذا الرسم من المدعي عند قيد الدعوى بما نسبته (6%) من قيمة الدعوى على ألا يقل مقدار هذا الرسم عن 500 درهم ولا يزيد على خمسة آلاف درهم، وهذا النص الجديد قرر التخفيف على المدعي رافع الدعاوي التجارية التي لا تتجاوز قيمة المطالبة فيها عن 500,00 درهم بان يسدد رسوم للمحكمة عند رفع الدعوي بحد اقصي 5000 درهم، بدلا من عشرون الف درهم كان يسددها عند رفع الدعوي طبقا للقانون الأصلي قبل هذا التعديل.
كما قررت هذه المادة ان يضاف هذا الرسم الذي سدده المدعي إلى مصاريف الدعوى المحكوم بها ويستوفى من المحكوم عليه بحكم نهائي رسم نسبته (6%) من قيمة المبلغ المحكوم به وليس مبلغ المطالبة، على ألا يقل مقدار هذا الرسم عن 500 درهم ولا يزيد على خمسة عشر ألف درهم
ومن الجدير بالذكر ان هذا التعديل وهذه الرسوم التي قررها القانون 2 لسنة 2019 تسري فقط على الدعاوي التجارية التي نص عليها القانون الجديد ولا يسري على الدعاوي المدنية ولا الحجوزات التحفظية او أوامر الأداء حيث يبقي رسمها كما هو وراد بالقانون الأصلي
الدعاوي العمالية
قررت هذه المادة ايضا ان يستوفى عن الدعاوى العمالية المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية التي تزيد قيمة المطالبة فيها على مائة ألف درهم رسم نسبته (5%) من قيمة الدعوى، على ألا يزيد مقدار هذا الرسم على عشرين ألف درهم مهما كانت قيمة الدعوي
كما نصت المادة على بقاء باقي الرسوم المقررة على الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم الابتدائية والواردة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم (21) لسنة 2015 كما هي دون تعديل
الرسوم النسبية على التنفيذ
نصت المادة رقم (35) من القانون المعدل على أنه يستوفى على طلب تنفيذ السندات التنفيذية، رسم نسبته (2%) من القيمة التي يطلب التنفيذ لأجلها
وإذا كان المحكوم به من غير النقود فيستوفى من طالب التنفيذ رسم نسبته (20%) من الرسم المستوفى على الدعوى أمام المحاكم الابتدائية على ألا يقل الرسم في هذه الحالة عن 200 درهم ولا يزيد على خمسة آلاف درهم ويستثنى التنفيذ في الدعاوى العمالية من الحد الأدنى المقرر لهذا الرسم حيث انه قد يكون النسبة المقررة لرسم التنفيذ في الدعوي العمالية اقل من 200 درهم عندها يقبل منه الرسم أيا كان حتى لو اقل من هذا المبلغ
ونصت هذه المادة على انه يستثني من ذلك السندات التنفيذية الصادرة في الدعاوى الناشئة عن الأعمال التجارية التي لا تزيد قيمتها على 500 ألف درهم، حيث يستوفى على طلب تنفيذها رسم مقداره ألفي درهم ويتم استيفاء هذا الرسم من طالب التنفيذ بما مقداره ألف درهم عند قيد ملف التنفيذ ويضاف هذا الرسم إلى مصاريف التنفيذ التي يلتزم المنفذ ضده بسدادها اليه، ويستوفى من المنفذ ضده رسم مقداره ألف درهم عند إتمام إجراءات التنفيذ وذلك لصالح المحكمة، وفى هذا تخفيف على طالب التنفيذ بتقليل الرسوم التي يدفعها عند تسجيل التنفيذ
تخفيض قيم بعض الرسوم
ونصت الثانية القانون رقم (2) لسنة 2019 على أن تخفض قيمة الرسمين المحددين في البند (72) المتعلق بإشهار الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس، والبند (74) المتعلق بالصلح الواقي من الإفلاس، المنصوص عليهما في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأصلي رقم 21/2015، لتصبح 500 درهم فقط بدلا من ألفي درهم
ومن الجدير بالذكر ان هذ القانون صدر في 30 مايو 2019 وتم النص فيه على ان يبدا العمل به اعتبارا من تاريخ 15 أبريل 2019