Alsuwaidi & Company

UAE Federal Law

بداية من يناير 2022 الشيك المرتجع يعد سنداً تنفيدياً

صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون المعاملات التجارية الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 وتم نشره في الجريدة الرسمية   في العدد 687 (ملحق) الصادر بتاريخ 30 سبتمبر 2020. والذي يبدأ العمل به من تاريخ 02/01/2022، وفي ضوء هذا المرسوم بقانون، فقد تم تعديل وإلغاء واضافة بعض الأحكام لقانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993، ومن أبرز النصوص التي أضافها المرسوم بقانون اتحادي، المادة رقم 635 مكرراً، والتي نصت على أنه يُعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سنداً تنفيذياً وفقاً للائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم11) لسنة 1992 وتعديلاته، وأنه لحامله طلب تنفيذه، كلياً أو جزئياً، جبراً. وتتبع في شأن تنفيذه والمنازعة فيه، الأحكام والإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنظيمية المشار إليها.

ومن هذه المادة يتضح أن حامل الشيك يستطيع أن يستخدمه كسنداً تنفيذياً بشرط أن يثبت المسحوب عليه على الشيك عدم وجود رصيد له أو عدم كفاية هذا الرصيد لتغطية كامل قيمة الشيك، حيث ألزمت المادة 617 من قانون المعاملات التجارية المستبدلة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2020، البنك المسحوب عليه بالوفاء الجزئي بقيمة الشيكات التي لا يوجد لها مقابل كافي  وذلك في حدود الرصيد المتاح لديه، مالم يرفض الحامل للشيك ذلك،   كما ألزمت هذه المادة البنك المسحوب عليه أن يؤشر على ظهر الشيك بذلك الوفاء الجزئي، وأن يسلم الحامل أصل الشيك وشهادة بهذا الوفاء، حتى يستطيع اللجوء إلى قاضي التنفيذ وذلك لاتخاذ إجراءات التنفيذ بناء على هذا الشيك كسند تنفيذي، وذلك بالمتبقي من قيمة الشيك إذا ما تم صرف جزء منه أو بكامل قيمة الشيك إذا لم يكن لدى المسحوب عليه رصيد قائم وقابل للسحب أو إذا رفض حامل الشيك الوفاء الجزئي، وكل ذلك بعد تأشير البنك المسحوب عليه واعطاء حامل الشيك شهادة بما يفيد ذلك.

كما أصدر المصرف المركزي بتاريخ 01/11/2021 اشعاراً برقم 5014 لكافة البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة، نص فيه على أنه يسري ابتداء من تاريخ 02/01/2022، جاء فيه النص على التزام البنوك وشركات التمويل بما سبق بيانه وببيان ألية تنفيذه عملياً من خلال البنك المسحوب عليه أو البنوك الوسيطة، وكيفية اصدار شهادة الوفاء الجزئي واحتفاظ البنك بصورة من الشيك وصورة من شهادة الوفاء الجزئي، كما نص هذا التعميم على التزام البنوك بإخطار المصرف المركزي ببيانات صاحب الحساب الذي ارتد منه الشيك وذلك عملاً بنص المادة 617 من قانون المعاملات التجارية سالف الذكر.

وقد نصت المادة 75 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية على وصف السندات التنفيذية التي يتوجب على قاضي التنفيذ البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية بناء عليها والتي من بينها ما نصت عليه هذه المادة وفي البند (2) الفقرة (د) منه على أنه (- 2السندات التنفيذية هي:…….. دالأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة.)، وحيث أن من هذه الأوراق الخاصة التي أعطاها القانون صفة السند التنفيذي الشيك المرتد بدون صرف كامل قيمته، بحسب ما نصت عليه المادة 635 مكرراً من القانون المعاملات التجارية المضافة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2020 حيث أعطته هذه المادة القوة التنفيذية وفقاً للائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 وتعديلاته، الأمر الذي يجعل من الشيك الذي تنطبق عليه الشروط الوارد في هذه المادة سنداً تنفيذياً يجوز لحاملة اللجوء إلى قاضي التنفيذ مباشرة لتنفيذ قيمته أو المتبقي منها باعتباره سنداً تنفيذياً، دون الحاجة إلى رفع دعوى أو اتخاذ أي اجراء قضائي آخر، وتتبع في تنفيذ هذا الشيك الإجراءات التي نصت عليها اللائحة المنصوص عليها في المواد من 97 وما بعدها.

للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يرجى التواصل مع المستشار رضا حجازي

[email protected]