من يوم 31 أغسطس 2024 أصبحت الغرامة لا تقل عن (100,000) مئة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم على استخدام العمال بالمخالفة لنصوص المرسوم بقانون تنظيم علاقات العمل، وذلك بالتوظيف الصوري والتخلي عن العامل واستخدام العامل بالمخالفة لتصاريح العمل، وغلق المنشأة دون تسوية مستحقات العمال وغيرها المخالفات المنصوص عليها بنص المادة (60) من المرسوم بقانون، وكانت الغرامة قبل التعديل 50,000 درهم وبحد أقصى 200,000 درهم.
نص المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، على استبدال المادة (60) ، لتعديل الغرامة المفروضة على كل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدم أو استخدم عاملاً، وتركه دون أن يعمل، أو استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها، أو أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين، بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، أو قام بتشغيل حدث لديه بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون. أو من وافق على تشغيل الحدث بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ممن له الولاية أو الوصاية على الحدث. ونصت هذه المادة على أن الغرامة لا تقل عن (100,000) مئة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم.
ونص البند رقم (2) من هذه المادة على أنه يُعاقب بذات الغرامة السابقة أيضًا، كل صاحب عمل تحايل على أحكام القوانين أو اللوائح أو القرارات المنظمة لسوق العمل وقام بتعيين عامل أو أكثر لديه بشكل صوري، فإذا ترتب على ذلك حصول العامل على أي منفعة أو ميزة من أي وزارة، أو مجلس، أو صندوق، أو هيئة، أو أي جهة حكومية أخرى منحها القانون أو القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء اختصاصًا أو أكثر بتنظيم سوق العمل أو بزيادة تنافسية الكوادر العاملة به أو ساعده على التهرب من الوفاء بالتزامات مقررة بموجب التشريعات.
هذا بالإضافة إلى أنه على المحكمة أن تحكم على صاحب العمل الذي قام بهذه المخالفات برد قيمة الحوافز المالية التي تم تقديمها للعامل، إلى أي من الجهات المشار إليها، ولا يجوز لصاحب العمل الرجوع على العامل بالمطالبة بقيمة الحوافز المالية التي قام بسدادها لصالح أي من تلك الجهات، هذا فضلًا عن تعدد العقوبة المنصوص عليها بتعدد العمال الذين تم تعيينهم بشكل صوري.
كما رتبت هذه المادة الجديدة إجراءً جزائيًا ضد صاحب العمل، وذلك بناءً على طلب من وزير الموارد البشرية والتوطين أو من يفوضه في ذلك بتحريك الدعوى الجزائية ضد صاحب العمل بشأن هذه الجريمة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة .
ونصت الفقرة الرابعة من هذه المادة المعدلة على أنه للوزارة إجراء الصلح مع صاحب العمل بشأن هذه الجريمة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة بناءً على طلب صاحب العمل على أن يكون ذلك قبل صدور حكم في الدعوى الجزائية من المحكمة، ويجب أن يكون هذا الصلح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن (50%) من الحد الأدنى من قيمة الغرامة المحددة لهذه الجريمة في نص المادة، بالإضافة إلى ذلك يجب على صاحب العمل أن يرد كافة قيم الحوافز المالية التي تحصل عليها عماله الذين تم تعيينهم بشكل صوري، وتنقضي الدعوى الجزائية بسداد مبلغ التصالح.
للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يرجى التواصل مع المستشار رضا حجازي